وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19395)
س: عند النذر أنني أذبح في شهر محرم أو صفر أو أي شهر، هل جائز لي أن أذبح الذبيحة وأوزعها أو أعطي قيمة الخيال واحد محتاج؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: من نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (¬1) » ، ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (19533)
س: في سنة 1983 م نذرت نذرا لله تعالى مضمونه: إن نجحت في شهادة البكالوريا أن أعطي بعض أصدقائي مبلغ