كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

السؤال الأول من الفتوى رقم (19618)
س1: أنا رجل تزوجت وحملت امرأتي، وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها: إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا، بغير ما أدري هو ولد أم بنت؟ فهل هذا اللفظ جائز أم باطل، وهل أعد له بناقة أم بجمل مع الشاتين أم لا؟
ج1: إن كان قصدك إذا رزقك الله ولدا ذكرا أن تذبح الجمل وتتصدق بلحمه على الفقراء فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل المقصود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (¬1) » ، ويشرع لك أيضا أن تذبح العقيقة الشرعية وهي: شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة، ومتى فات اليوم السابع يشرع ذبح العقيقة في أي وقت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19667)
س4: زوجي حصل عليه مشكلة في عمله، فاضطر أنه يتوقف عن عمله، فحلف زوجي أنه إذا رجع إلى عمله فإن أول

الصفحة 359