كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

الخط، وهل هذا يكفي عن نذري أو أكمل النذر؟
ج: عليك الوفاء بنذرك الذي علقته على الخروج من السيل إذا حصل ما علقت عليه نذرك؛ لأنه نذر قربة وطاعة لله؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (¬1) » ، رواه البخاري، ولا يجزئ عنك الفدي الذي قدمته لبيت عمك؛ لأنك لم تنوه عن نذرك. وننصحك بعدم النذر مستقبلا؛ لأن النذر لا يأتي بخير، وقد يلزم الإنسان نفسه بشيء لا يستطيع الوفاء به، فيأثم بتركه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل (¬2) » . متفق عليه. وعليك أن تذبح الفدي الذي نذرت في أي مكان وتوزعه على الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(¬2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6693) ، صحيح مسلم النذر (1639) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3803) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3287) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2122) ، مسند أحمد بن حنبل (2/118) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2340) .
الفتوى رقم (19982)
س: هل يجب على المسلم الوفاء بالنذر من صيام أو غيره في نفس العام الذي نذر فيه، أم يحق له تأجيله إلى عام آخر؟

الصفحة 361