كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

ج: يجب على من نذر أن يصوم في مدة محددة أن يصوم في تلك المدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (¬1) » . وهذا نذر طاعة في مدة محدودة، ولا يجوز تأخيره عن تلك المدة إلا لعذر شرعي، أما إذا كان النذر مطلقا لم يحدد بوقت معين- وهو نذر طاعة- فإن عليه البدار بذلك؛ للحديث المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (20034)
س: هل النذر في الأمور الواجبة شرعا كوسيلة للتوكيد على النفس وللمحافظة عليه جائز شرعا، وهل هو بدعة أم لا؟
مثال ذلك: أن يقول الإنسان: لله علي أن أصلي صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل، وهذا كوسيلة للمحافظة على صلاة الصبح جماعة، وبنية التوكيد على النفس، وهذا كله للمحافظة على صلاة الصبح في الوقت.
ج: النذر غير مشروع؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لما روى عبد الله ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا،

الصفحة 362