كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

بارك الله فيكم.
ج: الواجب على هذه المرأة أداء العمرة التي نذرتها إذا استطاعت ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (¬1) » ، وأما الشروط التي اشترطتها من أنها تكون بصحبة زوجها، وأن لا يصحبها أحد من الأسرة، فلا اعتبار لها، وإذا كانت أدت العمرة في رمضان بنية العمرة التي نذرتها، فإنها كافية، مع العلم بأنه لا ينبغي لأحد أن ينذر مثل هذا النذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل (¬2) » ، متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(¬2) صحيح مسلم النذر (1640) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1538) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3805) ، مسند أحمد بن حنبل (2/463) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20388)
س 2: امرأة نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر، ولكن بعض الشهور يكون وقت الصيام عندها الدورة الشهرية، ماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟
ج 2: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا نذر طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:

الصفحة 365