كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

نفس الوقت، مثال: أن أحلف أن أذهب إلى مكان ما، ثم أحلف أخرى أنني لن أذهب إليه، فما حكم الدين في هذا؟
ج: يجب على من حلف يمينين متقابلتين أن يبر بإحداهما ويحنث في الأخرى، ويكفر عن التي حنث فيها كفارة يمين واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (¬1) الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 89
الفتوى رقم (10812)
س: هل صوم ستة من شوال ويوم عاشوراء ويوم عرفة هل

الصفحة 37