كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

حسب الظروف للشخص؟
ج: يجب عليك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (¬1) » ، ولما كان مضى عليك فترة لم تف بالنذر فيها فعليك أن تجمل المبلغ الواجب عليك فيها وتخرجه دفعة واحدة أو دفعات متفرقة، بحسب استطاعتك؛ لأنه دين في ذمتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (20990)
س: امرأة لا تنجب أطفالا فنذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل، فرزقها الله، فحملت وولدت، ولكنها لم تصم، فماذا يجب عليها؟
ج: إذا كانت هذه المرأة قادرة على الصوم فلم تصم، فإنه يجب عليها الوفاء بنذرها قضاء، فتحصي عدد أيام الاثنين والخميس مدة حملها فتصوم بعددها، وعليها مع قضاء الصيام كفارة يمين؛ لتأخيرها الصيام عن وقته الذي حددته في نذرها،

الصفحة 376