كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

يجزئ عن الأيمان وقد عجز المرء على حصرها؟
ج: كفارة الأيمان هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام.
وأما عجزك عن حصر الأيمان فيجب عليك الاجتهاد في حصرها بالتقريب، ثم التكفير فيما حنثت فيه منها، ويكفيك ذلك إن شاء الله، ولا يجزئ صيام يوم عاشوراء وعرفة وستة من شوال عن كفارة اليمين إلا إذا نوى بصيامها أنه عن الكفارة لا التطوع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (11016)
س1: رجل كان يجلس مع خطيبته بدون محرم في نفس الغرفة، ولكن توجد والدتها في نفس الشقة وبغرفة أخرى، وكان يحدث من خطيبته أنها تحلف على ألا تفعل أشياء لا تجوز له أو تعطي له شيئا أو مثل ذلك، ولكن كان خطيبها يتسبب في أن يقع اليمين، فتكون قد حلفت على ألا تفعل كذا ثم تفعله، وتكرر

الصفحة 38