كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

فضيلتكم توضيح الحل لنا.
ج: على المذكورة أن تفي بالنذر، فتبني المسجد إذا استطاعت بناءه، وتنتظر حتى تستطيع، فإن أيست من القدرة على ذلك فإنها تكفر عن نذرها كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (21671)
س1: وقعت في نذر ولم أعرف كيف أخرج منه، وهذه هي التفاصيل:
في عام 87- 1988 م نذرت إن أكملت بناية تتمثل في حمام، سأتصدق بثلث مداخيل الحمام طيلة حياتي، فلما أكملته وبدأت أعمل فيه، رأيت مع مرور الوقت أن دخله لا يكفى حتى معيشة شخصين، مع العلم أني في ذلك الوقت متزوج ولي 3 أطفال، وأحيطكم علما أيضا أن الحمام يعمل حتى يومنا هذا ودخله ضئيل جدا مقارنة بمعيشة الفرد الجزائري.
سؤالي هو: هل أخرج هذه الصدقة؟ إذا أخرجت هذه الصدقة

الصفحة 383