كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

سأقع في الاحتياج، كيف الخروج نهائيا من هذا النذر، أعلمكم عندما نذرت قلت: سأتصدق بثلث دخله مهما كانت ضئيلة، وكنت آنذاك واثقا أن الحمام ستكون له مداخيل لا بأس بها.
أيها الشيخ: إن دخل هذا الحمام ضئيل، عام كامل ليست خاضعة للزكاة، وأعلمكم أن لي مصادر دخل أخرى أعيش منها، ولو لم يكن لي غير دخل هذا الحمام سأقع في فقر تام.
ج1: يجب عليك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (¬1) » . وإن لم تقدر على الوفاء به، فإنك تكفر كفارة يمين. ويشترط في اتخاذ الحمام أن لا تعمل فيه المعاصي وفعل المحرمات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (8581)
س: أفيدكم أنني قد أصبت بمرض وجلست طريحة الفراش لمدة سنتين لا أستطيع فيها القيام، فقد نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام، وقد صمت مدة خمسة أشهر بعد أن من الله علي بالصحة، وحيث إني بأرض

الصفحة 384