كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

ج: عليك الوفاء بالنذر مهما استطعت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (¬1) » وإذا عجزت عن الوفاء به لمرض مزمن أو كبر سن فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فإنك تصومين ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (21096)
س: أنا مواطنة أبلغ من العمر 80 سنة تقريبا، وقد نذرت قبل خمسة عشر عاما بنذر، حيث كان ابني مريضا، فنذرت أنه إذا شفي ابني أن أصوم في كل سنة ثلاثة أيام، حيث كان النذر مفتوحا ليس له مدة محددة، وقمت بتنفيذ النذر منذ كان عمر ابني ثلاث سنين، واستمريت حتى بلغ من العمر خمسة عشر عاما، وكبر بي السن ولم أستطع الإكمال، وتركت الصيام، فهل علي فدية معينة؛ لأنني في سن كبير لا أستطيع إكمال نذري، فما هو الواجب علي؟

الصفحة 389