كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

ج: إذا كانت هذه المرأة قد عجزت عن القيام بالنذر المذكور فعليها بدله كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
السؤال الأول من الفتوى رقم (2829)
س1: إذا نذر الرجل وأوفى نذره هل يأكل منه أم لا؟
ج1: الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر، وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات، يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات، كالفقراء والمساكين، وأما أكله منه فإذا كانت العادة جارية في بلد الناذر أن الشخص إذا نذر شيئا مما يؤكل أكل منه- جاز له أن يأكل منه بناء على العرف والعادة في ذلك، وهكذا إذا نوى الأكل منه، ويكون كل من العرف والنية مخصصا للجزء الذي يأكله، فلا

الصفحة 390