كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

ج 2- يكفر عن أيمان أمه التي حنثت فيها على نحو ما سبق في الجواب عن السؤال الأول، وعليه أن يبر أمه ويحسن إليها ويطيعها في المعروف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15619)
س 1: منذ عدة سنوات كنت قد أقسمت على عدم فعل معين، وأنني إذا فعلت هذا الأمر فيجب علي التبرع بمبلغ كبير جدا من المال قد يفوق طاقتي حتى أردع نفسي عن فعل هذا الشيء، والآن بعد مرور تلك السنوات فقد حنثت في ذلك القسم أكثر من مرة، ولا أدري عدد المرات التي حنثت فيها بذلك القسم، ولكن من الله علي بالتوبة النصوح من هذا الأمر، وقمت بأداء فريضة الحج، وتركت هذا الأمر بالكلية، ولله الحمد، والآن هل لي من تحلل من هذا القسم؟ مع العلم بأنني الآن لا أدري عدد المرات التي خالفت فيها هذا القسم، والآن أنا أستغفر الله كثيرا لهذا الأمر، وأقوم بالدعوة إلى الله تعالى وأمر الناس بالصلاة في الجماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الصفحة 40