فليؤمروا أحدهم (¬1) » رواه أبو داود بإسناد حسن.
وهذا كما هو ظاهر الحديث في السفر، أما الحضر فإن الإمارة تكون لمن ولي أمر البلد بولاية شرعية وكل أمير بحسبه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري العلم (61) ، صحيح مسلم صفة القيامة والجنة والنار (2811) ، سنن الترمذي الأمثال (2867) ، مسند أحمد بن حنبل (2/157) ، سنن الدارمي المقدمة (282) .
الفتوى رقم (610)
س: ما حكم تولية المرأة إمارة الحج وهي ترافق الحجاج في أشهر الحج؟
ج: لا يجوز تولية المرأة إمارة الحج؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة (¬1) » ، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يول امرأة إمارة بلد ولا إمارة حج، وجرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخير، على ما كان معروفا في عهده من عدم توليته المرأة الإمارة العظمى أو القضاء أو إمارة بلد أو إمارة حج، ولو كان توليتها شيئا مما ذكر جائزا لما ترك ذلك غالبا طوال تلك القرون، فكان تتابع أهل هذه القرون على ترك ذلك إجماعا عمليا على المنع منه، ولأن توليتها إمارة الحج يستدعي
¬__________
(¬1) صحيح البخاري المغازي (4425) ، سنن الترمذي الفتن (2262) ، سنن النسائي آداب القضاة (5388) .