الإضافي، فما الحكم، وهل يلزمني الحضور إذا لم يكن هناك داع لحضوري في يوم ما؟ مع أنه يحتسب لي ذلك اليوم بأجره العادي.
ج: يلزمك الحضور ولو لم يكن هناك عمل، إلا إذا كان تغيبك بإجازة رسمية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16338)
س 2: عملنا أثناء إجازة العيد (خارج دوام) مع مجموعة من الزملاء والعمال، وقد استلمنا مبالغ ضئيلة وخاصة العمال، وأصبحنا لا نجد من يقبل بالعمل أيام العيد بسبب قلة المقابل المادي، وعندما زارنا المدير العام عرضنا عليه الموضوع فطلب منا زيادة الساعات المسجلة إلى عشرين ساعة، لتكون مرضية لمن يشتكون من قلة المبلغ المصروف، مع العلم أننا لم نعمل كل هذه الساعات، فهل يحق لنا أخذ العائد من العشرين ساعة التي صرفت لنا ونحن لم نعملها؟
ج 2: لا يجوز أن تأخذوا من المال إلا بقدر ما قدمتم من العمل، وإذا كان المال قليلا لا يتساوى مع استحقاق العمل