كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

امتحان آخر العام؟ أفيدونا تفصيليا؛ لأن هذا الأمر يهمني ويهم كل الإخوة الطلاب، فأرجو من سماحتكم الرد على رسالتي هذه كتابيا إلى عنواني المذكور أدناه وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء في الدنيا والآخرة إنه سميع قريبا مجيب.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فإنه يحرم عليك هذا العمل؛ لأنه من الغش، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من غشنا فليس منا (¬1) » ، فما صدر منكم فيما مضى يجب عليكم التوبة منه، وأما في المستقبل فلا تعد إلى مثل هذا الأمر، وما ذكرته من الأعذار فمرجعه إدارة الكلية التي يتبعها الطالب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .
الفتوى رقم (18312)
س: إني أعمل بائعا في إحدى المحال التجارية، ويطلب مني صاحب العمل أن أمنح فاتورة للعميل إذا طلبها بأكثر من قيمتها الحقيقية، فمثلا إذا اشترى مني سلعا بخمسين ريال وطلب فاتورة قيمتها سبعون ريالا فعلي ألا أرده في ذلك، وحجة صاحب العمل إرضاء للمشتري وعدم فقده كعميل للمحل، وكذلك إذا

الصفحة 435