كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

ج1: إذا حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة أن لا يفعلها وفعل واحدا منها وجب عليه الكفارة، ولا تلزمه كفارات أخرى إذا فعل البقية، كقوله: " والله لا أقوم ولا أكلم فلانا" فإذا فعلهما أو أحدهما وجبت الكفارة، واليمين لا حرج فيها عند الحاجة إذا كان صادقا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4587)
س: لقد حصل مني في يوم الأحد ليلة الاثنين قبل المغرب عندما قلت لزوجتي: اقفلي التلفزيون، ورفضت أن تقفله، وقلت لها عدة مرات، ولكن رفضت وقلت لها: إذا لم تقفليه فأنت طالق، ولكنها لم تقفله، ولم أقصد بذلك الطلاق ولكن التهديد وإنذارها حتى تقفله، وإنني أشهد الله ثم أشهدكم أن امرأتي في عصمتي، وإني راجعتها إلي، والله على ما أقول خير شهيد.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمك كفارة يمين فقط، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما

الصفحة 44