كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

تطعم أهلك، ويجزئك أن تعطي عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة، أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل منهم نصف صاع، وإن شئت كسوت عشرة مساكين، لكل منهم ثوب يستره، فإن لم تستطع الإطعام ولا الكسوة فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20343)
س: حلفت ابنتي أن تصوم شهرين إذا حصل لها طلاق من زوجها، حيث إن زوجها غير ملتزم بالدين، وتم الطلاق وذلك منذ أكثر من 8 سنوات، وصامت من كل أسبوع يومين- أي: الخميس والجمعة- لكونها معلمة، وصامت 15 يوما بشكل متقطع، وسؤال: هل يجوز صيامها بهذا الشكل غير منتظمة، وهل يجوز دفع فدية عن كل يوم مع العلم أنها بصحة جيدة؟
وحيث إن السؤال لم يوضح فيه هل حلف هذه المرأة بلفظ اليمين أو بلفظ النذر- فقد وجه سماحة المفتي العام إلى والد هذه

الصفحة 45