كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

آخرون يرغبون أخذ أسماء هؤلاء الذين ليس لديهم مادة لكي يساهموا بها ويعطونهم مقابل ذلك مبلغا من المال، ويأخذون منهم وكالة شرعية بالمساهمة عنهم ولهم حق التصرف في تلك الأسهم فهل هو جائز شرعا؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا يجوز لك أخذ الأسماء والمساهمة باسمهم لأنه كذب إذ إن الواقع أن الأسهم لك وأنت ممنوع عن زيادة ما تستحق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14703)
س: تقدم لنا سائل يسأل عن بيع الاسم للمساهمة في الشركات مقابل مال يأخذه صاحب الاسم ويدخل التاجر هذه الأسماء في الشركات ليتاجر فيها وليربح زيادة بالأسماء لأجل زيادة الاسم وليس لصاحب الاسم نصيب من الأرباح ولا من المال المدفوع في المساهمة ويطلب السائل إيضاح ذلك من الوجه الشرعي، حفظكم الله وسدد خطاكم إلى سبيل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات؛ لأن

الصفحة 464