الاسم ليس بمال ولا في حكم المال، ولما في ذلك من الكذب، ولأن المشتري يأخذ بالاسم أسهما زيادة على ما خصكما له وهو لا يستحقها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14488)
س: أنا رجل كبير في السن ومصاب بشلل منذ الصغر وفقير ولا أملك من حطام الدنيا شيئا، وبعض أهل الخير جزاهم الله خيرا يقوم بالصدقة على المحتاجين بإعطاء كل واحد منهم مائة ريال أو ما تيسر على أن يحضر حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال، وأنا أقوم بتجميع بعض الحفائظ والبطاقات ثم أذهب إلى فاعل الخير هذا؟ لأحصل على ما تيسر، علما أنني آخذ البطاقات والحفائظ برضا أصحابها، وقال لي بعض الإخوان أنه لا يجوز لي ذلك، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: هذا العمل لا يجوز، وليس لك أن تأخذ إلا بموجب بطاقتك فقط.