كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

الشريعة الإسلامية، ولما أردت السفر إلى السعودية لا بد لي أن أغير عنوان وظيفتي من موظف إلى عامل بقالة، أو أي مهنة أخرى، ولا يتم ذلك إلا بدفع مال إلى القائمين على الأمر في الجوازات، فهل لي في ذلك رخصة؟ علما أن ذهابي إلى السعودية لأكون مدرسا، أرجو من سماحتكم الجواب تاما ومفصلا، وفقكم الله ورعاكم.
ج: لا يجوز دفع الرشوة لتغيير مسمى وظيفتك من موظف إلى عامل؛ لما في ذلك من الكذب والتعاون على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14258)
س: أنا جندي متطوع في الجيش المصري- أقصد أنني بهذه الحالة لا بد أن أقضي حياتي حتى أبلغ ستين عاما من عمري، وقد علمت أن هناك شخصا يستطيع إخراجي، ولكنه يتعاطى قدرا من المال مقابل ذلك، فهل هذا المال يوضع تحت قاعدة الرشوة، أفتونا أثابكم الله؟
ج: لا يجوز لك دفع شيء من المال إلى الشخص المذكور

الصفحة 559