كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

يدفعن ذلك المبلغ، لأنها كما قلت مرحلة فاصلة في التعليم، ويتحدد بعدها المستقبل، وأخيرا وفقنا الله إيانا وإياكم إلى العمل الصالح والرأي السديد. ملحوظة: أرجو إفادتي بالرد سريعا.
ج: لا يجوز لك دفع مبلغ من أجل تيسير أمور الامتحان، ولا يجوز لغيرك أيضا ذلك؛ لأن المبلغ المدفوع لمن يسهل أمر الامتحانات رشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما. وفيه أيضا غش.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15536)
س3: في عام 1397 هـ تقريبا أو قريبا منه قمت بدفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000) لأحد الجماعة؛ ليستخرج لي أرض منحة، وليست بيعا من بلدية القرية التي أسكن فيها، علما بأنه أبان لي أن رئيس البلدية لا يخرجها إلا بهذا المبلغ، ولا أدري آنذاك ما معنى هذا، هل هو رشوة أم بيع، وأكثر الظن مني آنذاك أنها رشوة، والذي حدث أنني قمت بإعطائه ذلك المبلغ وحصلت الأرض بعد فترة، ورهنتها في صندوق التنمية العقاري،

الصفحة 561