كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

أو غير حكومية- في معنى الرشوة، فلا يجوز دفعها ولا أخذها.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايا العمال، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أنه قال: «هدايا العمال غلول (¬1) » رواه أحمد وغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 5 / 424، والبزار في (المسند) 9 / 172 برقم (3723) ، والبيهقي 10 / 138، وابن عدي 1 / 300 ترجمة رقم (127) .
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (3567)
س 3: شخص له حقوق عند غيره، ولا يستطيع استردادها، وقد حاول بدفع الرشوة، فهل يدفع؟ وما حكم الرشوة في هذه الحال بالنسبة للدافع؟
ج 3: يمكنه أن يصالح على بعض المال فيسقط بعض حقه كمن هو عنده ويستلم الباقي أو يرفع أمره لولي الأمر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
س 4: إن شخصا له معاملات في بعض الدوائر، وإن لم يدفع

الصفحة 583