كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4270)
س 1: إن لي ابن عم يعمل بالمرور، وأعلم أنه يتقاضى رشوة من السائقين، ويقول: إنها غنيمة، فهل هي غنيمة، وما هي الغنيمة الآن، وإنه بعد ذلك بعث لي هدية على ما هو عليه من تقاضي رشوة، فهل أقبلها منه، وماذا أقول له بعد ذلك، وبماذا تنصحه أنت، وهل أجالسه؟ ولكنه عندما يأتي عندنا يصلي الصلاة في أوقاتها، وعندما أجلس معه أجد منه نفحة إيمانية، فما الحكم معه؟
ج 1: إذا كانت الهدية التي يرسلها لك من الرشوة التي يأخذها فلا يجوز لك قبولها، وإذا كنت لا تعلم هل هي من الرشوة أو غيرها، أو تعلم أنها من غيرها فلا بأس بأخذها، لكن إذا كان أغلب ماله من الرشوة فلا تقبلها؛ عملا بالاحتياط، وإذا كان رد هديته أقرب إلى إصلاحه وتوجيهه وإشعاره بسوء عمله فينبغي ردها مطلقا، وأما تسميتها غنيمة فهو كذب، وتسمية للحرام

الصفحة 586