كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

قاصد للمخالفة، فلم يحنث، وهذا قول مجموعة من أهل العلم، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقدمه في (الخلاصة) ، قال في (الفروع) : وهذا أظهر. وقال في (الإنصاف) : وهو الصواب. واختاره شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية.
س 2: كان بينه وبين ابن عمه نزاع في حادث أحدثه ابن عمه في جرين بلاد مشتركة بينهما، فقال له: بالحرام أن تزيل الحادث، ثم جرى صلحه مع ابن عمه على إبقاء الحادث، ويسأل: ما الذي يترتب عليه تجاه ذلك التحريم؟
ج 2: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أنه قال لابن عمه: بالحرام أن تزيل الحادث، ثم تصالح مع ابن عمه على إبقاء الحادث فقد حنث في يمينه، واستوجب لذلك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. وحيث إنه لم يجر من السائل ذكر لأهله في تحريمه وإنما قال فقط: بالحرام أن تزيل الحادث- فلا أثر لهذا التحريم على معاشرته زوجته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

الصفحة 61