كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

زوجته مرة أخرى: اغرف لهم، فقال: والله ما يصلهم، وفي نفس الليلة قالت: إني غرفت لهم، فقال زوجها: لا بأس، ولكن كان ما أخبرتيني بذلك. فما الحكم؟
ج1: إذا كان الواقع هو ما ذكر، فيجب عليه كفارة يمين، ذكرها الله جل وعلا بقوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (¬1) الآية
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 89
السؤال الأول من الفتوى رقم (7459)
س1: رجل كان في حاجة إلى مبلغ قليل من المال، ولم يجد من يعطيه هذا المبلغ، فأخذ المبلغ من ابن خاله وأقسم له على المصحف بأن يسدد هذا المبلغ في يوم كذا، ولكن لم يوف بالوعد

الصفحة 69