كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

ولم يسدد المبلغ في موعده؛ لعدم استطاعته، ومضى زمن على هذا ولم يسدد المبلغ حتى الآن.
ج1: لا حرج عليه، ولا إثم في خلف الموعد وعدم التسديد في الميعاد إذا ثبت أنه غير مستطيع السداد، لكن تلزمه كفارة يمين لحنثه في قسمه بالمصحف، وكفارته: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4568)
س: لقد تقدم أحد أقربائي طالبا الزواج من أختي، وأقسمت بالله العظيم أنها تحرم عليه بالسبع الحرمات؛ بسبب خلافات وقعت سابقا بين آبائنا -رحمهم الله وأمواتنا المؤمنين جميعا- علما بأن أختي تريد الزواج منه، وجميع الأهل موافقون، ولقد ذهب عني الشيطان - جعله الله غير رفيق لنا- وزوجته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ: هل كفارة ثلاثة أيام

الصفحة 70