كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

يتبين أنه على خلافه، مثل: أن يحلف أن فلانا في الدار، فيتبين بعد أنه ليس فيها، أو يحلف أنه ليس فيها فيتبين أنه فيها، وكذا منه قول المسلم: لا والله، وبلى والله، من غير قصد الحلف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5755)
س: إنني رجل متزوج وعندي ثلاثة أطفال، وإنني رجل صدر مني يمين وهو حلف بالله أنني أتزوج واحدة أخرى، ثم كررت ذلك، فأريد من سعادتكم إفتائي: هل يلزمني الزواج أم يوجد باب شرعي يبيح ذلك، حيث إنني محرج من أجل عيالي، وأخاف الخصومات بيني وبينهم، فإذا ما علي حرج فأبغي الإفادة عن ديني؛ لأنه تكرر مني عدة مرات، وأنا إن شاء الله عازم قطعيا على ذلك بسبب ديني، فأرجو من الله ثم منكم رد الجواب خطيا وتفسيره تفسيرا واضحا.
ج: ما حلفت عليه من الزواج خير ومرغب فيه، وفيه تكثير المسلمين، ولكن إذا لم تف بيمينك فإنه يلزمك كفارة يمين، وهي:

الصفحة 75