كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

في وجهه، وأقسم على المصحف أن لا يعمل حارسا، ولو كان هذا العمل مع أخوه، ونظرا لأن صحته لا تقاوم عملا آخر اضطر للعمل حارسا في إحدى العمائر، وفعلا هو الآن يعمل هذا العمل (حارس) فما هو الحكم في هذا اليمين، وما هي الكفارة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر وجب على المذكور كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8945)
س: إن لي أما عجوزا تبلغ حوالي 90 عاما، كفيفة البصر، وعاجزة عن الحركة، ولها ولد غيري توفي في عام 1382 هـ، وله أولاد مع أمهم، وقد أقسمت بالله ألا تخرج من بيتهم إلا إلى المقبرة، ولكن نقلوا من البيت هذا الذي كانوا فيه إلى مكان آخر، وعليها مشقة إذا بقيت، وقد أخذتها إلى بيتي نظرا لعدم وجود أحد في البيت، ولا زالت تذكرني كل حين باليمين التي صدر منها، علما بأنها خرجت قبل حوالي 4 سنوات، ولا زالت

الصفحة 81