تكرر وتطلب الفتوى، هل أترك بيتي وأذهب معها إلى ذلك البيت وأترك أولادي، أم أن عليها غير ذلك؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من اليمين فلا إثم عليها في خروجها من ذلك البيت بعد خروجهم منه؛ لأن الظاهر قصدها البقاء مع أولاد ابنها فيه عطفا عليهم، وهم الذين خرجوا منه مع أمهم وتركوها فيه.
وعلى هذا فليس عليها كفارة يمين بخروجها منه، وليس عليها العودة إليه، وإذا كان قصدها بالقسم غير ما ذكر، فعلى السائل البيان لنجيبه حسب قصدها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8930)
س: أحد الناس من أقاربي دخل بين أسرتي بالفتنة، فأنا أقسمت اليمين أن هذا الرجل يكون محرما علي، ولن أكلمه، ويعيش معي بالسكن حيث إنه كرر الفتنة عدة مرات.
ج: إذا كلمت المذكور وجبت عليك كفارة اليمين، وهي: