كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

إطعام عشرة مساكين مما تأكل منه عادة، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9110)
س: شاب تاب إلى الله توبة نصوحا، وبالفعل استمر على ذلك تقريبا 6 سنوات، ولكنه عاد إلى معصية الله؛ إذ كانت المعصية التي ارتكبها ليست من الكبائر، ولكن كلما أراد التوبة لم تقو عزيمته، فجاء بكتاب الله الكريم، ووضع يده عليه، وأقسم بالله وحق الكتاب الكريم أن لا يعود للمعصية، ولكن عاد إليها بعد فترة، وفي المرة الأخيرة ندم كثيرا، ودعا الله وبكى في دعائه، وعزم العزم الصارم على التوبة، علما أنه في تلك الفترات كان دائم الصلاة، فهل تقبل توبته، وما حكم الشرع في ذلك؟
ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكر فتوبته صحيحة، ونرجو الله أن يتقبلها منه، وأن يحفظه فيما بقي من العود إلى المعاصي.
ثانيا: على المذكور أن يكفر كفارة اليمين، وهي: إطعام

الصفحة 83