كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما، أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
ثالثا: ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن؛ لأن حق القرآن تعظيمه منا والإيمان بأنه كلام الله سبحانه، وهذه كلها من أفعالنا، والمخلوق لا يحلف به ولا بأفعاله، وإنما الحلف يكون بالله سبحانه، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته سبحانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري المناقب (3836) ، صحيح مسلم الأيمان (1646) ، مسند أحمد بن حنبل (2/76) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9220)
س4: ما حكم من أقسم بالله ألا يفعل شيئا وهو في حالة غضب ثم فعله؟
ج4: إذا كان في شدة غضب لا يدري معها ما يقول، أو لا يتمالك معها نفسه، بل يكون شبه الملجأ فلا تلزمه كفارة، وإذا كان الغضب خفيفا يتمالك معه نفسه فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين مما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة،

الصفحة 84