كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

وأخي له حق المزرعة، وأنا في حاجة ماسة إلى مساعدة زوجتي معي في الزراعة، وهنا تقول: ما أنكث عهد الله، فأرجو من سماحتكم الإفادة عن العهد في هذه المسألة، هل له كفارة أم لا؟ أثابكم الله وسدد خطاكم.
ج: إذا عملت زوجتك في المزرعة المذكورة فإنها تكفر عن حلفها بالعهد كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11950)
س1: تزوجت من مدة أربع سنوات بزوجة صالحة، وبعد دخولي بها وفي الأسبوع الأول من الزواج حصل خلاف بيني وبين أهلها، وهي ليس لها دخل في هذا الخلاف، ولكن صدر منى يمين بالحرف الواحد كالآتي: الأشياء الخاصة بالأكل والتي يحضرها أهلك تخصك أنت- يعني تخصها هي- وأنا لن آكل منها، وإذا أكلت قبل الصلح مع أهلك تكوني محرمة علي مثل أمي وأختي، وهذه الأشياء الخاصة بالأكل عبارة عن الفواكه

الصفحة 96