كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة اليمين لحنثك في يمينك؛ ولأن استلام زوجة الرجل غير استلامه، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12066)
س: يوجد لدي أخت متزوجة، وصار بينها هي وزوجها نقاش، فذهبت أختي إلى بيت الوالد والوالدة، عند وصولها قالت: إن زوجي طردني من البيت، بقيت أختي لدى الوالد 4 أيام، بعد ذلك جاء زوجها وقال: حصل ما حصل وأنا أرغب أهلي، على إثر هذا الكلام حلفت الوالدة أنها ما تروح معه إلا بمبلغ وقدره (10000 آلاف ريال) فقمت أنا أناقش نسيبي وأناقش أختي، فرأيت أن الأسباب بسيطة، حكمت لأختي على زوجها ب (1000 ريال) وتروح معه. الوالدة حلفت بالله ما تروح إلا ب (10000 ألف ريال) وكانت تقصد هذا الكلام، ولكن أقنعت الوالدة أني أسأل لها، فهل عليها شيء في هذا الحلف؟ علما أن البنت ترغب

الصفحة 98