كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

تروح مع زوجها، وأن الوالدة حلفت ما تروح إلا بعشرة آلاف ريال، وكان قصدها ما تروح إلا بها. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا ذهبت أختك مع زوجها قبل دفع العشرة آلاف ريال، فإن والدتك تكون قد حنثت في يمينها وعليها الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرر رقبة مؤمنة، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12152)
س: أتاني عمي يطلب بنتي زوجة لابنه، وقد رضيت ابنه زوجا لبنتي؛ لخلقه ودينه، وبعد ذلك أعطيته ولكن لي أخ (شايب) غضب من ذلك وقال حالفا: لإن تم ذلك لأقاطعنك السلام مدى الحياة، وفعلا حصل ذلك من أخي، أفيدوني ماذا أعمل معه؟ جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
ج: أنت مصيب في تزويج ابنتك لابن عمك لدينه وخلقه، ولكن أحسن إلى أخيك المعارض للزواج بالقول والفعل، وعلى

الصفحة 99