كتاب الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة

أَرْضِهِ ". وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، فَلا زَكَاةَ عِنْدَهُمْ فِي الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ ". قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَاوِيهِ يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ دَجَّالٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
170 - وَحَدِيث: " أَصْبَحْنَا يَوْمَ الثَّلاثِينَ صِيامًا، وَكَانَ الشَّهْرُ قَدْ أُغْمِيَ عَلَيْنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَبْنَاهُ مُفْطِرًا، فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ الَّلِه! صُمْنَا الْيَوْمَ. فَقَالَ: " أَفْطِرُوا، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ يَصُومُ هَذَا الْيَوْمَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، لأَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ يَتَمَارَى فِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ (أَنْ) أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ لَيْسَ مِنْهُ ". يَعْنِي: لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا ذَكَرَهُ أَحَدٌ مِمَّنْ تَرَخَّصَ فِي ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الضِّعَافِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي " نُسْخَةِ

الصفحة 130