كتاب الفردوس بمأثور الخطاب (اسم الجزء: 5)

7640 - أَبُو هُرَيْرَة
لَا يحل من اللَّحْم النيء دون ثَلَاث إِلَّا أَن يجِف قبل ذَلِك أَو يُصِيبهُ نَار
7641 - معَاذ بن أنس
لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تكشف زينتها عِنْد يَهُودِيَّة وَلَا نَصْرَانِيَّة أَو مَجُوسِيَّة فَإِنَّهُنَّ لَا أَمَانَة لَهُنَّ تخرج فتخبر بِمَا عَايَنت
7642 - ابْن عمر
لَا يحل لامْرَأَة أَن تنام حَتَّى تعرض نَفسهَا على زَوجهَا تخلع ثِيَابهَا وَتدْخل مَعَه فِي لِحَافه فتلزق جلدهَا بجلده فَإِذا فعلت ذَلِك فقد عرضت
7643 - معَاذ بن جبل
لَا يحل لامْرَأَة أَن تَأْخُذ من بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تخرج وَهُوَ كَارِه بِغَيْر أُذُنه
7644 - عَائِشَة وَأم حَبِيبَة
لَا يحل لامْرَأَة مسلمة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم

الصفحة 112