كتاب الفردوس بمأثور الخطاب (اسم الجزء: 5)

الآخر أَن تحد على ميت فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا زَادَت أم عَطِيَّة وَلَا تلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب وَلَا تكتحل وَلَا تمس طيبا إِلَّا من أدنى طهرتها إِذا تطهرت من بيضتها بنبذة من قسط العصب الثَّوْب المغسول
7645 - خَارِجَة بن عَمْرو
لَا تحل الصَّدَقَة لأحد من أهل بَيْتِي
7646 - أَبُو سعيد
لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة أَن يكون لَهُ جَار فَقير فيدعوه فيأكل مَعَه أَو يكون ابْن السَّبِيل أَو فِي سَبِيل الله عز وَجل أَو لغارم أَو لرجل اشْتَرَاهَا بِمَالِه
7647 - الزبير بن الْعَوام
لَا يحل لرجل أَن يسْأَل النَّاس من أَمْوَالهم شَيْئا إِلَّا غَارِم أَو ذُو حَاجَة

الصفحة 113