كتاب الفردوس بمأثور الخطاب (اسم الجزء: 5)
7998 - عَائِشَة
لَا تَنْفَع الصنيعة إِلَّا عِنْد ذِي حسب أَو دين كَمَا لَا تَنْفَع الرياسة إِلَّا فِي نجيب
7999 - عُرْوَة بن قيس
لَا يكْتب على ابْن آدم ذَنْب أَرْبَعِينَ سنة إِذا كَانَ مُسلما ثمَّ تَلا وَإِذا بلغ أشده وَبلغ أَرْبَعِينَ سنة
8000 - ابْن عمر
لَا يبكى إِلَّا على أحد الرجلَيْن فَاجر مكمل فجوره أَو بار مكمل بره
الصفحة 216