كتاب الفردوس بمأثور الخطاب (اسم الجزء: 5)

8010 - ابْن عَبَّاس
لَا يقتل حر بِعَبْد
8011 - عَائِشَة
لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا
8012 - عبد الرَّحْمَن بن عَوْف
لَا يغرم السَّارِق إِذا أقيم عَلَيْهِ الْحَد

الصفحة 219