كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 2)

وإمام القرى الجزري (¬1)، وعى كتابه: التعريف بالمولد الشريف، والإمام الحافظ ابن ناصر (¬2)، وعى كتابه: مورد الصادي في مولد الهادي.
والعلامة السيوطي، وحمى كتابه: حسن المقصد في عمل المولد (¬3).
فمنهم من جزم بعدم جوازه، ومنهم من جوزه بشرط أن لا يصحبه (¬4) منكر، مع
¬_________
(¬1) هو محمد بن عبد الله، شمس الدين الجزري الشافعي، متأدب، متفقه، رحل إلى عدن، وكتب بعض أعيانها إلى الملك المظفر (الرسولي) بتعز مات بعد سنه 660 هـ.
الأعلام للزركلي (6/ 233).
(¬2) وهو الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي.
(¬3) وقد ضمنه أقوال العلماء منهم:-
ابن حجر، ابن رجب، ابن الحاج، الجزري، الحافظ الدمشقي.
(¬4) قال رشيد رضا في " فتاوى " (5/ 2112 - 2115). سئل الحافظ ابن حجر عن الاحتفال بالمولد النبوي، هل هو بدعة أم له أصل؟
فأجاب بقوله: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن ضدها فمن جرد عمله في المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا.
ويقال: إنما يصح قول الحافظ ابن حجر في كون حفلة المولد بدعه حسنة بشرط خلوها من المساوئ والمعاصي المعتادة فيها إذا كان القائمون بها لا يعدونها من القرب الثابتة في الشرع. بحيث يكفر تاركها أو يأثم أو يعد مرتكبا للكراهة الشرعية، فإن البدعة التي تعتريها

الصفحة 1093