كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 3)

الاتصال (¬1)، انظر الحديث المذكور سابقا.
قوله: وإن صبر (¬2) فهو خير له؟ فإن هذا التركيب يدل على أن عدم الصبر، وهو المواجهة بالإنصاف مشارك في أصل الخير، لأن أصل الخير أخير، فهو أفعل تفضيل كما تقرر في علم النحو. (فيا لله العجب) كيف يستدل المحقق المقبلي بقوله تعالى: & وجزا سيئة سيئة مثلها! (¬3) على أن الجميع مكروه عند الله لا محبوب! فإن كان. بمجرد التسمية فقد عرفت ما فيه، وإن كان بغير ذلك فما هو؟.
نعم يتجه ههنا أن يقال: ما الدليل على أن جهر المظلوم بالسوء حلال؟ وهل ذلك إلا. بمجرد دعوى الاتصال وهو محل النزاع، فأقول ليس إثبات كون ذلك حلالا. بمجرد ما زعمت، بل بالآيات التي ساقها المحرر للبحث الأول- نفع الله بفوائده-، دع عنك هذا.
هذا رسول الله وير يقول فيما صح عنه في دواوين الإسلام: " لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته " (¬4). فانظر كيف أخبرنا عن نوع من أنواع المعاصي بأنه ظلم، ثم رتب
¬_________
(¬1) وقيل يجوز أن بكون متصلا على تقدير حذف مضاف أي إلا جهر من ظلم، أو في محل رفع على البدلية من فاعل المصدر الذي هو الجهر.
والمعني: لا يحب أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم فيجهر أي يدعو الله بكشف السوء الذي أصابه وظلم بالبناء للمجهول أي لا يؤاخذه الله بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه.
انظر: " الدر المصون " (4/ 134). و" معاني القرآن " للفراء (1/ 167).
(¬2) أخرج الطبري في " جامع البيان " (4/جـ 6/ 1 - 4) عن ابن عباس، قوله: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول}، يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص! له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: {إلا من ظلم}، وإن صبر فهو حير له.
وذكره ابن كثير في تفسيره (2/ 442).
(¬3) [الشورى: 40]
(¬4) أخرجه أبو داود رقم (3628) وابن ماجه رقم (2427) والنسائى (7/ 316) وأحمد (4/ 222) والحاكم (2/ 104) وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان رقم (283 - موارد) من حديث عمرو ابن الشريد. وهو حديث حسن.
لي الواجد: بفتح اللام وتشديد الياء أي مطل الواجد الذي هو قادر على وفاء دينه، " ويحل عرضه ": أي يبيح أن يذكر بسوء المعاملة و" عقوبته " حبسه.
انظر: "الجامع لأحاكم القرآن " (6/ 2).

الصفحة 1174