كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 3)

عليه أنه يحل العرض، وهو الجهر بالسوء (¬1)، ثم زاد عليه أنه يحل العقوبة البدنية، فحفل لنا الجمع له بين عقوبة العرض والمال، وما أحله لنا فهو محبوب له لما تقدم، والبحث يحتمل التطويل، ولعل في هذا المقدار الكفاية- إن شاء الله-. انتهى.
قال في الأم: انتهى من خط المجيب- رحمه الله تعالى-.
¬_________
(¬1) قال ابن حرير في "جامع البيان " (4/ جـ 6/ 4): فالصواب في تأويل ذلك: لا يحب الله أيها الناس أن يجهر أحد لأحد بالسوء من القول {إلا من ظلم}. بمعنى: إلا من ظلم فلا حرج عليه أن يخبر. مما أسيء إليه، وإذا كان ذلك معناه: دخل فيه إخبار من لم يقر أو أسيء قراه، أو نيل بظلم في نفسه أو ماله عنوة من سائر الناس وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه لأن في دعائه عليه إعلاما منه لمن سمع دعاءه عليه بالسوء له، وإذ كان ذلك كذلك، فمن في موضع نصب، لأنه منقطع عما ق! له، وأنه لا أسماء قمله يستثنى منها فهو نظير قوله: {لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر}. .
وقال الرازي في تفسيره (11/ 90 - 91): " أن هذا الاستثناء منقطع، والمعنى لا يحبط الله الجهر بالسوء من القول، لكن المظلوم له أد يجهر بظلامته ".
المظلوم مادا يفعل؟ فيه وجوه:
الأول: قال قتادة وابن عباس: لا يحب الله رفع الصوت. مما يسوء غيره إلا المظلوم فإن له أن يرفع صوته الدعاء على من ظلمه.
الثاني في: قال مجاهد: إلا أن يخبر بظلم ظالمه له.
الثالث: لا يجوز إظهار الأحوال المستورة المكتومة، لأن دلك يصير سببا لوقوع الماس في الغيبة ووقوع ذلك الإنسان في الريبة، لكن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب وهذا قول الأصم.
الرابع: قال الحسن: " إلا أن ينتصر من ظالمه ".

الصفحة 1175