كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 3)

وأما ما ذكره- كثر الله فوائده- من تصحيح ذلك الوجه الذي آثره على طريق 0000000000. (¬1) فلا يخفى [2أ] أن ذلك لا يصار إليه إلا لتصحيح ما يفسد من الكلام إن لم يحمل عليه كما في قوله: علفتها تبنا (¬2) وماء باردا، فإنه لو حمل الكلام على ظاهره، ولم يحمل على التقدير كان فاسدا، لأن من سقى دابته لا يقال: أنه علفها ماء، فكان الحمل على ذلك متعينا لتصحيح الكلام الذي يفسد بدون الحمل عليه، وليس في هذه الآن ما يوجب ذلك، فإن الكلام قد صح بدون هذا (¬3) الحمل. والله أعلم.
واشتركن ي الدخول تحت حكمه، علم أن التحريم، راجع إلي أضدادها، وهي الإساءة إلى الوالدين، وبخس الكيل والميزان ... " وقد تقدم بكامله.
¬_________
(¬1) بياض في الأصل.
(¬2) وهو من شواهد ابن حني في الخصائص (2/ 431): " فصل في الحمل على المعنى " والشاهد من مقطوعة لخالد بن الطيفان:
علفتها تبنا وماء باردا ... حتى شتت همالة عيناها
فهذا محمول على معنى الأول لا لفظه: أي وسقيتها ماء باردا. .
شتت: أي أقامت في الشتاء.
(¬3) قال صاحب زاد المسير (3/ 147 - 148): وفي " لا " قولان:
أحدهما: أنها زائدة، كقوله: {ألا تسجد} [الأعراف: 12].
والثاني: أنها ليست رائدة وإنما هي نافية، فعلى هذا القول ي تقدير الكلام ثلاثة أقوال:
أحدهما: أن يكون قوله " أن لا تشركوا " محمولا على المعنى، فتقديره: أتل عليكم أن لا تشركوا أي: أتل تحريم الشرك.
الثاني: أن يكون المعنى: أوصيكم أن لا تشركوا، لأن قوله: {وبالوالدين إحسانا} [الإسراء: 23]
محمول على معنى أوصيكم بالوالدين إحسانا ذكرهما الزجاج في " معاني القرآن وإعرابه " (2/ 304).
الثالث: أن الكلام تم عند قوله: {حرم ربكم} ثم في قوله: {عليكم} قولان:
أحدهما: أنها إغراء، كقوله: {عليكم} [المائدة: 105] فالتقدير عليكم أن لا تشركوا. ذكره ابن الأنباري.
الثاني: أن يكون. بمعنى، فرض عليكم، ووجب عليكم أن لا تشركوا. وانظر "الجامع لأحكام القرآن " (7/ 131). وانظر "مفاتيح الغيب " (13/ 231 - 232).

الصفحة 1189