كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 3)
الشعبي.
واختلفوا في رجوعه إلى الحكم الثاني، وهو رد الشهادة المدلول عليه بقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} (¬1).
فقال شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومكحول، وعبد الرحمن بن زيد بن جابر، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة: لا يرجع إليه، وجزموا بأنها لا تقبل شهادة القاذف أبدا (¬2) وإن تاب، ولا زال عنه اسم الفسق
¬_________
(¬1) [النور:4]
(¬2) وجادة: وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجه.
وقد أخرج البيهقى في "المعرفة" من طريق أخرى، كما في "نصب الراية" (4/ 82).
وقال الألباني في الإرواء (8/ 242) عن هذه الطريق بأنها معضلة.
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (2619)