كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 1)
عمرو بن حزم (¬1) في دية الأصابع، وترك ما قضى به عمر (¬2) - رضي الله عنه- بارقة من ذلك؟.
- وهنا خطر في البال سؤال لاح في الخيال: هل يجوز العمل بالخطوط (¬3) مطلقا؟
أم لا سانحة متيمِّنة، لا لميسرة ولا ميمنة؟.
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (92) ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير محمد بن عمارة- وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الحزمي المدني- فإنه لم يخرجا له ولا لأحدهما، وهو صدوق، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في " الثقات " (5/ 380) وقال أبو حاتم: صالح، ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي.
وأخرجه النسائي في السنن (8/ 57 - 58 رقم 4853) مختصرا. وابن خزيمة رقم (2269) وابن الجارود في " المنتقى " رقم (784) وابن حبان في صحيحه رقم (793 - موارد)، والحاكم (1/ 395 - 397 - ) ومن طريقة البيهقي (8/ 73).
ولمعظم فقراته شواهد انظر: " نصب الراية " (1/ 196 - 197) (2/ 340 - 341) وتلخيص الحبير (4/ 17 - 18).
والخلاصة: أن الحديث صحيح.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 194 رقم 7050) عن سعيد بن المسيب " أن عمر قضى في الإبهام والتي تليها نصف الكف، وفي الوسطى بعشر فرائض والتي تليها بتسع فرائض وفي الخنصر بست فرائض".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 93) بلفظ: " وقضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست " وهذا اللفظ أخرجه الشافعي في الرسالة (ص 422 رقم 1160).
وعبد الرزاق في مصنفه رقم (17698) وزاد: " حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن الأصابع كلها سواء فأخذ- عمر- به ".
وأخرجه عبد الرزاق أيضا برقم (17706) بلفظ: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لآل حزم في كل أصبع مما هناك عشر من الإبل ". فأخذ به وترك أمره الأول وذكر رجوع عمر رضي الله عنه إلى حديث عمرو بن حزم، الشافعي في الرسالة (ص 422 رقم 1162).
(¬3) وللإمام الشوكاني رحمه الله رسالة بعنوان " بحث في العمل بالخط ومعاني الحروف العلمية النقطية " سيأتي تخريجها في كتابنا هذا الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.