كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 1)

[التقليد في الجرح والتعديل جائز]
- وأما مسألة [هل] (¬1) يجوز التقليد للتعديل؟، فيجوز التقليد فيه، لأنه لا سبيل إلى معرفة الشخص [عن طريق] (¬2) أهل الجرح والتعديل، فلا بد من التقليد على [. . . .] (¬3) أخذ بمجرد لفظ الجرح أو التعديل، أو عرف حال الشخص بنقل هذا الجارح والمعدل.
¬_________
(¬1) زيادة يستلزمها السياق.
(¬2) طمس في الأصل. بمقدار كلمتين في الموضعين. أما في الموضع الأول لعلها (عن طريق).
(¬3) طمس في الأصل. بمقدار كلمتين في الموضعين. أما في الموضع الأول لعلها (عن طريق).

الصفحة 156