كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 1)

إجابة السؤال الثالث
[حكم الاختلاف في الفروع]
السؤال الثالث:
فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف المتباين الأطراف: هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا التناقض، وأنها كالبحر يغترف كل من جهته من الماء الفائض. . .؟. إلى آخره، فالجواب:-
- أن الشريعة منزهة عن التناقض، فالمصيب واحد في المختلفين.
- وإن أدلى كل بدليل فلابد في الدليلين من موافقة تخفى على [. . . .] (¬1)، فإن لم يكن ثم موافقة فأحدهما ناسخ للآخر، فإن بان ما يوجب الترجيح وجب العمل بالترجيح، وإن لم يكن تعين الاجتهاد مع اعتقاد أن الحق واحد.
- وإذا اجتهد فأخطأ فهو معذور، ولا يجوز لأحد أن يقره على خطئه، ولا يعذر أحد بتقليده كائنا من كان.
- وأما الاختلاف بين الصحابة في غير الاجتهادات فلا نعلم [. . . .] (¬2) - والله أعلم-.
- وقوله: هل رجع أحد؟ نعم، إن علم الدليل؛ فقد رجع عمر وغيره من الصحابة إلى قول أبي بكر في أهل (¬3) الردة، ورجع ابن عباس عن المتعة (¬4).
¬_________
(¬1) كلمة مطموسة في الأصل.
(¬2) كلمة مطموسة في الأصل.
(¬3) تقدم تخريجه (ص 152).
(¬4) روى البخاري في صحيحه رقم (5116) عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرفض، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم.
وقال المحدث الألباني في "الإرواء" (6/ 319): وجملة القول أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا.
الثاني: الإباحة عند الضرورة.
الثالث: التحريم مطلقا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه والله أعلم. ا هـ

الصفحة 157