كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)

: فمن لا تعرف عدالته ولا مقابلها بأن يكون مجهول الحال، لا تقبل روايته على المختار، وهو قول الجمهور من العلماء، ثم قال بعد أن ذكر الدليل على عدم القبول خلافًا لأبي حنيفة.
وقال صاحب الفصول: وهو قول محمد بن منصور وابن زيد والقاضي في العمدة وابن فورك (¬1)، وقال الإمام المهدي (¬2) في المعيار (¬3) وشرحه ما لفظه: مسألة: الأكثر من الأصوليين - العدلية (¬4) والأشعرية (¬5) - لا يجوز أن يقبل خبر مسلم مجهول العدالة أي لم
¬_________
(¬1) وانظر المحصول (4/ 402)، جمع الجوامع للسبكي (2/ 150).
(¬2) المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى، ولد بمدينة ذمار سنة 764 هـ قرأ في علم العربية، فلبث في قراءة النحو والتصريف والمعاني والبيان قدر سبع سنين وبرع في العلوم الثلاثة.
من مصنفاته: دافع الأوهام، رياضة الأفهام في لطف الكلام، إكليل التاج وجوهرة الوهاج.
البدر الطالع رقم: (77).
(¬3) "المعيار" واسمه" معيار العقول، وشرحه منهاج الوصول "وهو الكتاب السابع من موسوعته" "البحر الزخار" وهو مرتب على مقدمة وأحد عشر بابًا.
مؤلفات الزيدية (2/ 38).
(¬4) العدلية: سموا بالعدلية لقولهم: الله أعدل من أن يظلم عبده ويؤاخذه بما لم يفعله، وهو أصل كلام القدرية الذي يعرفه عامتهم وخاصتهم وهو أساس مذهبهم وشعارهم.
منهاج السنة لابن تيمية (3/ 141).
(¬5) تقدم التعريف بها (ص 151).

الصفحة 1681