كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (اسم الجزء: 4)

يعرف حال عدالته، وقالت الحنفية (¬1): بل يجب أن تقبل، وحكاه الحاكم عن الشافعي (¬2)، وحكى الفخر [3] الرازي في المحصول (¬3) عن الشافعي أنه لا يقبل، وهذه الحكاية هي الأظهر، ثم قال: والصحيح عندنا ما عليه الأكثر، ومن ثم قلنا: المجهول لا يؤمن من فسقه فلا يظن صدقه، وحصول الظن معتبر، ثم احتج على ذلك وطول.
وقال السبكي في جمع الجوامع (¬4): فلا يقبل المجهول باطنًا وهو [المستور] (¬5) خلافًا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم الرازي، ثم قال (¬6): أما المجهول باطنًا أو ظاهرًا فمردود إجماعًا وكذا مجهول العين، ولا [ينافي] (¬7) ما قاله ابن [أبي] (¬8) شريف في حاشيته حاكيًا عن المصنف في شرح المختصر من أن حكاية ابن الصلاح (¬9) ثم النووي (¬10) ثم العراقي في ألفيته (¬11) رد المجهول باطنًا وظاهرًا عن الجماهير [2أ] يتضمن إثبات خلاف فيعارض حكاية الإجماع؛ لأن غاية ذلك عدم العلم منهم بالإجماع، ومن علم حجة على من لم يعلم، وناقل الإجماع ناقل للزيادة التي لم تقع منافية للأصل فقبولها واجب وإجماعًا ودعوى أن الاقتصار على الرواية عن الجمهور تتضمن إثبات خلاف ممنوعة، والسند أن عدم العلم بالإجماع ليس علمًا بالعدم، على أنه قد سبق صاحب الجمع إلى حكاية ذلك الإجماع على رد [خبر] (¬12) المجهول باطنًا وظاهرًا: الأبياري بالباء الموحدة ثم التحتانية حكاه عن
¬_________
(¬1) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (2/ 146 - 147).
(¬2) انظر الرسالة (ص 374 - 378).
(¬3) (4/ 402).
(¬4) (2/ 150).
(¬5) في [أ] المشهور.
(¬6) (2/ 150).
(¬7) في [ب] ينافيه.
(¬8) زيادة من [أ].
(¬9) في مقدمته (ص 144 - 145).
(¬10) في التقريب (1/ 316).
(¬11) (ص 158).
(¬12) زيادة من [أ].

الصفحة 1682